البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع مجلس إدارة مركز التحكيم
- المادة 6 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه…
- المادة 7 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان…
- المادة 8 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
- المادة 9 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه…
- المادة 10 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
- المادة 11 — تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيًّا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة…