البحث في الأنظمة السعودية
43 نتيجة في موضوع إيجار السفينة
- المادة 177 — النظام البحري التجاري
لا تستحق الأجرة بهلاك بضائع المستأجر إلا باتفاق، وتستحق إن نشأ الهلاك عن خطئه أو طبيعة البضاعة أو عيبها أو بيعها أو إتلافها لخطورتها، وعن الحيوانات النافقة بلا خطأ المؤجر.
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال. 2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر…
- المادة 178 — النظام البحري التجاري
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع، ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
- المادة 338 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو…