البحث في الأنظمة السعودية
26 نتيجة في موضوع التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 292 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن الجهة المختصة تشكل لجانًا خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.
تشكل الجهة المختصة لجاناً خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.
- المادة 331 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمِّن، عدا ضرر الأشخاص، بدفع التعويضات المترتبة على المؤمن له قِبَل الغير عند تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
- المادة 341 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.
1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره…
- المادة 375 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر…
- المادة 380 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال ربان السفينة الذي يلقي المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال, ربان السفينة في حالة إلقاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.
- المادة 381 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال من ينتشل حطامًا بحريًا معروفًا دون إذن مسبق، ومن يصعد على سفينة جانحة أو في خطر دون إذن ربانها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال: 1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر…