البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع بطلان حكم التحكيم والطعن عليه
- المادة 17 — اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
تجعل المادة الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، وتحدد المحكمة العليا جهةً مختصة لما تشير إليه الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام.
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا. 2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
- المادة 18 — اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه فيها بعد صدور حكم التحكيم، ويرفق مدعي البطلان بدعواه أصل الحكم أو صورة مصدقة واتفاق التحكيم وترجمة عند الحاجة.
1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. 2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي: أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية…