البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع تعريفات وتقدير سن الحدث
- المادة 1 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة)…
- المادة 2 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
- المادة 13 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.