البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع تنظيم الزيارات التفتيشية
- المادة 13 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية : أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن…
- المادة 14 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.
- المادة 15 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
- المادة 16 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف إخلال…
- المادة 17 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها،…
- المادة 18 — اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات…