المادة 11 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (11) · الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
يتحمل الموظف وصاحب العمل الاشتراكات وفق نسب دولة الموطن دون تجاوز حصة صاحب العمل نسبة دولة المقر، ويغطي الموظف الفرق ما لم تتحمله دولته، ويودعها صاحب العمل في المواعيد المقررة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد تحصيل الاشتراكات، وهي من أهم مواد النظام عمليًا.
أولًا: النسب
- يتحمل الموظف أو العامل وصاحب العمل حصتهما من الاشتراكات على الراتب أو الأجر الخاضع للاشتراك، وفق نسب دولة الموطن.
- لكن حصة صاحب العمل لا تتجاوز النسبة المعمول بها في دولة مقر العمل.
ثانيًا: الفرق
إذا قلت مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة في دولة الموطن:
- يغطي الموظف أو العامل الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة.
- ويقتطع صاحب العمل الفرق من أجر الموظف أو راتبه.
- إلا إذا قررت دولة الموطن تحمل هذا الفرق عن مواطنيها.
ثالثًا: الاقتطاع والإيداع
يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف، بما فيها الفرق، من الأجر أو الراتب الشهري، وإيداعها مع حصته في الحساب المصرفي الذي يحدده جهاز دولة الموطن، في المواعيد المقررة قانونًا ووفق إجراءات دولة المقر وضوابطها.
والمعنى العملي أن صاحب العمل لا يتحمل أكثر مما يتحمله لو كان الموظف من مواطني دولة المقر، وأن الموظف قد يتحمل فرقًا إضافيًا من راتبه. وتتناول المادة الثانية عشرة حالة تأخر صاحب العمل عن السداد.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
مثال عملي
مواطن بحريني يعمل في شركة في الرياض. إذا كانت نسبة حصة صاحب العمل في البحرين أعلى من النسبة المعمول بها في المملكة، تدفع الشركة حصتها بنسبة المملكة فقط، ويغطي الموظف الفرق من راتبه، ما لم تقرر البحرين تحمله عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ما نسبة اشتراك التأمينات للموظف الخليجي في السعودية؟
يتحمل الموظف وصاحب العمل حصتهما وفق النسب المعمول بها في قانون دولة الموطن، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في دولة المقر.
من يدفع الفرق إذا كانت حصة صاحب العمل أقل من المطلوب؟
يغطيه الموظف أو العامل ويقتطعه صاحب العمل من راتبه، ما لم تقرر دولة موطنه تحمل هذا الفرق عن مواطنيها.
أين تودع الاشتراكات؟
في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد أو التأمينات الذي يخضع الموظف لقانونه.
مواد أخرى عن اشتراكات التأمين وتحصيلها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

