تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الثامنة

تقرر المادة المعاقبة على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ما عقوبة محاولة تزييف العملة؟

عقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

هل يعاقب على الشروع في كل جرائم النظام؟

نعم، يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع والإعفاء من العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.