المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الثامنة
تقرر المادة المعاقبة على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشروع، أي البدء في ارتكاب الجريمة دون أن تكتمل.
القاعدة: يُعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام.
مقدار العقوبة: عقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
كيف يُطبق ذلك؟ يُنظر إلى العقوبة التي يقررها النظام للجريمة التامة، ثم يُعاقب الشارع بما يعادل نصفها. ولا تبين المادة طريقة احتساب النصف تفصيلًا بالنسبة لحدَّي العقوبة، فيُترك ذلك للجهة القضائية.
والمعنى العملي أن من بدأ في تزييف العملة أو ترويجها ولم يكمل فعله، لأي سبب، لا يفلت من العقاب، لكن عقوبته أخف من عقوبة من أتم الجريمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تعاقب الشريك بذات عقوبة الجريمة، وبالمادة التاسعة التي تقرر المعاقبة على هذه الجرائم سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
ولا تعرّف المادة الشروع ولا تحدد متى يبدأ، وتقدير ذلك يعود إلى الجهة القضائية بحسب الوقائع.
ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ما عقوبة محاولة تزييف العملة؟
عقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
هل يعاقب على الشروع في كل جرائم النظام؟
نعم، يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع والإعفاء من العقوبة
- المادة 7
تقرر المادة معاقبة كل من اشترك في جريمة من جرائم هذا النظام، بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، بذات العقوبات المقررة للجريمة.
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
- المادة 10
تجيز المادة إعفاء مرتكبي جرائم هذا النظام بأمر ملكي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إذا أخبروا السلطات المختصة بالأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

