المادة 36 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (36) · الفصل الخامس: في الصيارف
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الترخيص المسبق لنشاط الصرافة. فلا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة، والنص يحدد جهة الترخيص بالمحكمة التجارية.
ومعنى ذلك:
- أن الحظر عام يشمل «أي شخص».
- أن الرخصة شرط سابق لفتح المحل، لا إجراء لاحق.
- أن الحكم يتعلق بفتح دكان أو محل للصرافة، وهي المهنة التي عرفتها المادة 35 بتبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
وتبين المادة 37 إجراءات الحصول على الرخصة: تقديم طلب إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف، ثم تقديم كفيل وتصديق الكفالة من كاتب العدل، ثم تسجيل الاسم في قلم المحكمة التجارية ومنح الرخصة.
ويلاحظ أن النص قديم، وقد تكون الجهة المختصة بترخيص الصرافة اليوم غير ما ورد في النص. لذا يُنصح من ينوي فتح محل صرافة باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل لمعرفة المتطلبات النافذة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز فتح محل صرافة دون ترخيص؟
لا، المادة تمنع أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يستحصل على رخصة.
ما الجهة المذكورة في النص لمنح الرخصة؟
ينص النص على المحكمة التجارية، ويحسن التحقق من الجهة المختصة اليوم مع محامٍ متخصص.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

