المادة 35 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (35) · الفصل الخامس: في الصيارف
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة الصراف تعريفا موجزا: هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة، سواء كانت نقودا معدنية أو أوراقا نقدية.
ويُفهم من التعريف عنصران:
- طبيعة العمل: تبديل العملة، أي استبدال عملة بأخرى.
- الاحتراف: فالنص يقول «يتعاطى مهنة»، فالمقصود من يتخذ ذلك عملا معتادا.
ويترتب على صفة الصراف أحكام تنظيمية في المواد التالية، أهمها المادة 36 التي تمنع أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
والتعريف يشمل تبديل النقود المعدنية والأوراق النقدية معا، فلا يقتصر على أحدهما. كما أن وصف «المهنة» يميز الصراف عن الشخص الذي يبدل عملة لحاجته الخاصة مرة أو مرات متفرقة.
ويلاحظ أن هذه أحكام نظام قديم، وقد تكون للصرافة اليوم ضوابط تنظيمية أخرى لم ترد في النص المعروض. لذا إذا كنت تنوي ممارسة نشاط الصرافة، فاستشر محاميا متخصصا في البنوك والتمويل لمعرفة المتطلبات النافذة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
من هو الصراف في النظام التجاري؟
هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
هل يحتاج الصراف إلى ترخيص؟
المادة 36 تمنع فتح دكان أو محل للصرافة دون الحصول على رخصة.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 36
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

