المادة 33 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (33) · الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة 32 التي ألزمت الدلال في البضائع التجارية بين التجار باتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوما فيوما. فإذا كان الدفتر وسيلة توثيق، فإن هذه المادة تجعله أيضا وسيلة إثبات أمام القضاء.
وحكم المادة:
- يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم.
- ومعها ما يلزم من الإيضاحات.
- وذلك إذا طلبت منهم المحكمة، والنص يذكر المحكمة التجارية.
- وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
فالواجب هنا مطلق: لا يحق للدلال أن يحتج بسرية أعماله أو بأي عذر آخر لرفض تقديم الدفتر متى طلبته المحكمة. ويلاحظ أن الواجب ينشأ بطلب المحكمة، ولا تذكر المادة حق أطراف الصفقة في الاطلاع على الدفتر مباشرة.
وبذلك يكتمل الغرض من الدفتر: فالمادة 32 تضمن دقته بمنع البياض والشطب والكتابة بين السطور، وهذه المادة تضمن الوصول إليه عند النزاع. وإذا كانت صفقتك تعتمد في إثباتها على دفتر دلال، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية.
مثال عملي
اختلف تاجران في الرياض على ثمن صفقة تمت بواسطة دلال. طلبت المحكمة من الدلال تقديم دفتره، فلا يحق له الامتناع، وعليه أن يقدمه مع الإيضاحات اللازمة بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يلزم الدلال بتقديم دفتره للمحكمة؟
نعم، يجب على الدلالين تقديم دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبتها المحكمة.
هل يحق للدلال الامتناع عن تقديم الدفتر؟
لا، النص ينص على أنه ليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
- المادة 36
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

