المادة 94 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها.
2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه.
3- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
4- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحراً.
5- خرق حقوق غير تعاقدية تحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
6- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة، أو إزالة خطرها ويشمل ذلك كل ما عليها من حمولة أو غيرها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 93 أن مسؤولية مالك السفينة تُحدد طبقًا للاتفاقيات الدولية، تبين هذه المادة الدعاوى التي يحق فيها للمالك التمسك بهذا التحديد، وهي الناشئة عن:
- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، وهلاك الأموال الموجودة على متنها أو ضررها.
- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر في البر أو البحر، وهلاك أو ضرر أي مال آخر، متى نشأ ذلك عن فعل أو إهمال أو خطأ من شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولًا عنه.
- الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
- الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحرًا.
- خرق حقوق غير تعاقدية يحدث مباشرة نتيجة تشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
- الأضرار الناشئة عن رفع حطام السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو إزالته أو إتلاف السفينة أو إزالة خطرها، بما في ذلك حمولتها.
ولا يعني ذلك أن التحديد متاح دائمًا في هذه الحالات؛ فالمادة 95 تستثني حالات لا يجوز فيها التحديد، مثل الضرر الناشئ عن فعل مقصود من المالك أو نائبه، أو عن التلوث بالنفط. ولتقدير انطباق التحديد على دعوى معينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اصطدمت سفينة أثناء دخولها ميناء ينبع برصيف الميناء وألحقت به أضرارًا. عند مطالبة مالكها بالتعويض يحق له التمسك بتحديد مسؤوليته، لأن الأضرار بمنشآت الميناء من الحالات الواردة في المادة، ما لم تتوافر إحدى حالات المنع في المادة 95.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من النظام البحري التجاري
هل يحدد مالك السفينة مسؤوليته عن إصابة الركاب؟
نعم، الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم من الحالات التي يجوز فيها التحديد.
هل يشمل التحديد خسائر تأخير البضائع؟
نعم، الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضائع أو الركاب أو أمتعتهم بحرًا من حالات التحديد.
هل يجوز التحديد دائمًا في هذه الحالات؟
لا، فالمادة 95 تبين حالات لا يجوز فيها التحديد ولو كانت الدعوى من هذه الأنواع.
مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن ال
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا ي
- المادة 97
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفا
- المادة 98
لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

