المادة 247 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 247 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا صريحًا على الربان، وهو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها بحسب المادة الأولى: لا يجوز له أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة ضمانًا لاستيفاء أجرة النقل.
والأمتعة غير المسجلة هي التي يحتفظ بها الراكب معه ولا يسلّمها للناقل مقابل إيصال، بخلاف الأمتعة المسجلة. فحتى لو لم يدفع الراكب الأجرة، لا يصح أن يُتخذ حبس هذه الأمتعة وسيلة للضغط عليه.
ويلاحظ أن المادة تقتصر على الأمتعة غير المسجلة وعلى حبسها وفاءً لأجرة النقل، ولا تتناول حكم الأمتعة المسجلة. وعدم جواز الحبس لا يعني سقوط الأجرة، فالمادة لا تتعرض لحق الناقل في المطالبة بها بالطرق الأخرى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 246 التي تنظم مسؤولية الناقل عن هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها، وبالمادة 248 التي تحدد مدة عدم سماع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة.
مثال عملي
وصل راكب إلى ميناء الدمام ولم يكن قد سدد كامل أجرة النقل، فأراد الربان إبقاء حقيبته التي كانت معه لديه حتى يدفع. لا يجوز للربان ذلك وفق هذه المادة، لأنها أمتعة غير مسجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 247 من النظام البحري التجاري
هل يحق لربان السفينة حجز حقيبتي إذا لم أدفع الأجرة؟
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
هل يعني ذلك أن الأجرة تسقط؟
المادة تمنع حبس الأمتعة غير المسجلة فقط، ولا تنص على سقوط الأجرة.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

