تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 247 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 247 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 247 من النظام البحري التجاري

هل يحق لربان السفينة حجز حقيبتي إذا لم أدفع الأجرة؟

لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.

هل يعني ذلك أن الأجرة تسقط؟

المادة تمنع حبس الأمتعة غير المسجلة فقط، ولا تنص على سقوط الأجرة.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.