تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 228 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 228 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 228 من النظام البحري التجاري

هل أسترد قيمة التذكرة إذا فاتتني السفينة؟

لا، إذا تخلفت عن الحضور أو تأخرت عن الميعاد المحدد ظللت ملزمًا بدفع الأجرة.

ما التزام الراكب قبل السفر؟

الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.