تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 111 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان

يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.

2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محضراً بذلك تسلم صورة منه إلى الربان.

3- إذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من النظام البحري التجاري

متى يقدم الربان تقرير الحادث البحري؟

خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.

هل يجوز تفريغ البضائع المتضررة قبل تقديم التقرير؟

لا يجوز إذا تعلق الحادث بالشحنة، إلا في حالة الضرورة القصوى.

كيف تتحقق الهيئة من تقرير الربان؟

بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر، وجمع المعلومات المساعدة، ثم تحرير محضر تُسلم صورة منه للربان.

مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.