قانون

تعديلات النظام الأساسي للحكم السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (أ/256)

الأحدث

صدر 26/9/1438هـ · مادة واحدة

  • تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

    ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

    جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.

    د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

    هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المرسوم الملكي رقم (أ/135)

صدر 26/9/1427هـ · مادة واحدة

  • تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.

    نص التعديل

    عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/135) وتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ ، لتكون بالنص الآتى :

    ( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)