وضع اليد المؤقت على العقار في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
قرار وضع اليد المؤقت ومحضر وصف وحصر العقار، والتعويض بما لا يقل عن أجرة المثل، وتبليغ المالك قبل الإخلاء بثلاثين يوماً، واللجنة الفنية لتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والاعتراض أمام لجنة التقدير خلال تسعين يوماً.
3 مواد
- المادة 23
تشترط المادة لوضع اليد المؤقت على العقار قرارًا من صاحب الصلاحية، ومحضر وصف وحصر يُسلَّم لأصحاب الشأن، وتعويضًا تقدره لجنة التقدير لا يقل عن أجرة المثل.
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي : 1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية. 2 - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته…
- المادة 24
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، عند الاستغناء عن العقار الموضوع اليد عليه مؤقتًا، تبليغ مالكه قبل إخلائه بثلاثين يومًا على الأقل بخطاب من نسختين وببيانات محددة.
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع. 2- يجب أن يشتمل التبليغ المشار إليه في الفقرة (1)…
- المادة 25
تنظم المادة تقدير أضرار العقار الموضوع اليد عليه بلجنة فنية ومحضر، وحق المالك في التحفظ مع تسلمه العقار، ونظر لجنة التقدير في الاعتراض خلال 90 يومًا.
1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والمدة اللازمة لإصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار وما لحق به من أضرار نتيجة الاستعمال، ويوقعه أعضاء اللجنة والمالك أو صاحب الحق على العقار أو من…