حالات نزع الملكية وشروطه في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
التأكد من عدم وجود عقارات حكومية تفي بالمشروع، وحالات النزع للمرافق وتوسعة المواقع الحكومية ومشروعات الجهات، والاختيار المبدئي للمواقع وإبلاغ الملاك خلال ستة أشهر، والمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات وتعويضها.
3 مواد
- المادة 2
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.
على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.
- المادة 3
تحدد المادة ثلاث حالات لنزع ملكية العقارات لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتشترط في حالتين منها اختيارًا مبدئيًا وإبلاغ الملاك ثم إخبارهم بمصير عقاراتهم خلال 6 أشهر.
1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية : أ - لمصلحة المرافق والخدمات العامة. ب - لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج - لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل…
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط. 2 - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام،…