تعويض العقار المتضرر والنزع الجزئي في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
تعويض العقار المتضرر من المشروع دون اقتطاع عبر لجنة فنية وتقرير فني، وتقدير التعويض عند نزع جزء من الأرض أو البناء أو الغراس بحسب قابلية الباقي للانتفاع، وتحمل تكاليف الهدم، والاستفادة من الجزء الباقي المجاور لعقار آخر.
مادتان
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات تقدير تعويض أصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يُقتطع منها شيء، من الطلب واللجنة الفنية وتقريرها إلى الرفع للجنة التقدير.
يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية : 1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه. 2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة…
- المادة 18
تحدد المادة طريقة تقدير التعويض عند نزع جزء من العقار، أرضًا أو أرضًا وبناءً وغراسًا، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، وتحمّل الجهة تكاليف الهدم، وطلب الاستفادة من الباقي المجاور.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي : 1 - إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً فقط، فتقدر قيمة مساحة هذا الجزء إذا كان الجزء الباقي منها قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أما إذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمة كامل مساحة الأرض. 2 - إذا كان العقار…