المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الخامسة
توجب المادة تنسيق مسارات شبكات المرافق العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق، وتلزم بالتعويض عن المساحات المقتطعة خارج مسارات الطرق ولأحرام أبراج الضغط العالي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.
2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.
3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرور شبكات المرافق العامة كالمياه والكهرباء، وحقوق ملاك الأراضي التي تمر بها:
- التنسيق: على الجهات المنفذة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق، كلٌّ فيما يخصه، عند تحديد المسار، لكي تُنفذ الشبكات قدر الإمكان ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.
- المخطط العام: تُنفذ الشبكات وفق المخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة، فإن لم يتوافر تقترح الجهة صاحبة المشروع مسار الخطوط الرئيسة وتقدمه إلى الجهة المختصة للموافقة.
- التعويض خارج مسارات الطرق: إذا اقتضت الحاجة تنفيذ الشبكات في مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديدها، تدفع الجهة صاحبة المشروع تعويضًا عن المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي وفق النظام.
- أبراج الضغط العالي: إذا تطلبت أحرامًا تتجاوز عرض مسار الطريق القائم أو المقترح، تدفع الجهة التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفق النظام.
التعديل: بقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ حلت عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» في الفقرتين 1 و2.
ولا تحدد المادة طريقة حساب التعويض، بل تحيل إلى أحكام النظام. ومن مر بأرضه خط مرافق أو أبراج كهرباء يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
مرّ خط كهرباء ضغط عالٍ بأرض زراعية يملكها فهد في القصيم، وتطلب حرم الأبراج مساحة تتجاوز عرض الطريق المجاور. على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحة المقتطعة وفق أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أستحق تعويضًا إذا مرت أبراج الكهرباء بأرضي؟
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بدفع التعويض عن المساحات المقتطعة لأحرام أبراج الضغط العالي التي تتجاوز عرض مسار الطريق القائم أو المقترح.
هل يُعوض المالك إذا مرت شبكة مرافق في أرضه دون طريق؟
نعم، إذا نفذت الشبكة في مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديدها، تدفع الجهة تعويضًا عن المساحات المقتطعة وفق النظام.
مع من تنسق جهات المرافق عند تحديد المسار؟
مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق، كل فيما يخصه.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 22/8/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.
2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.
3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.
مواد أخرى عن نزع الملكية لشبكات المرافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

