المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الرابعة والعشرون
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، عند الاستغناء عن العقار الموضوع اليد عليه مؤقتًا، تبليغ مالكه قبل إخلائه بثلاثين يومًا على الأقل بخطاب من نسختين وببيانات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
2- يجب أن يشتمل التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه على اسم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته، واسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها وتوقيعه على نسختي التبليغ.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهاية وضع اليد المؤقت، أي عندما ترغب الجهة صاحبة المشروع في الاستغناء عن العقار وإعادته.
1. مهلة الإبلاغ: تبلغ الجهة المالك قبل إخلاء العقار بمدة كافية لا تقل عن 30 يومًا.
2. شكل التبليغ: خطاب من نسختين، إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
3. بيانات التبليغ:
- اسم الجهة صاحبة المشروع.
- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر.
- الاسم الكامل لصاحب العقار أو ورثته.
- اسم الموظف أو من في حكمه الذي قام بالتبليغ، والجهة التي يعمل فيها، وتوقيعه على النسختين.
المعنى العملي للمالك أن إعادة العقار لا تكون مفاجئة، إذ يُمنح مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا للاستعداد لاستلامه. وهي مدة مهمة ليرتب المالك معاينة عقاره ومقارنته بمحضر الوصف والحصر الذي أُعد قبل وضع اليد وفق المادة 23 من اللائحة.
ولا تبين المادة أثر عدم الالتزام بالمهلة. ومن تلقى خطاب إخلاء من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية للتحقق من حقوقه عند الاستلام.
مثال عملي
قررت جهة حكومية إنهاء استخدامها المؤقت لمستودع يملكه عبدالرحمن في جدة. عليها أن تسلمه خطابًا من نسختين بالبيانات المطلوبة قبل الإخلاء بثلاثين يومًا على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
كم مدة الإبلاغ قبل إخلاء العقار الموضوع اليد عليه؟
مدة كافية لا تقل عن ثلاثين يومًا قبل الإخلاء.
كيف يتم التبليغ؟
بخطاب من نسختين، إحداهما للمالك أو ورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 23
تشترط المادة لوضع اليد المؤقت على العقار قرارًا من صاحب الصلاحية، ومحضر وصف وحصر يُسلَّم لأصحاب الشأن، وتعويضًا تقدره لجنة التقدير لا يقل عن أجرة المثل.
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي : 1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية. 2 - على الجهة الحكومية - ق
- المادة 25
تنظم المادة تقدير أضرار العقار الموضوع اليد عليه بلجنة فنية ومحضر، وحق المالك في التحفظ مع تسلمه العقار، ونظر لجنة التقدير في الاعتراض خلال 90 يومًا.
1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

