المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثالثة والعشرون
تشترط المادة لوضع اليد المؤقت على العقار قرارًا من صاحب الصلاحية، ومحضر وصف وحصر يُسلَّم لأصحاب الشأن، وتعويضًا تقدره لجنة التقدير لا يقل عن أجرة المثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي :
1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.
2 - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.
3 - يتم تقدير التعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت على العقار من قبل لجنة التقدير، وبشرط ألا يقل التعويض عن أجرة المثل، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
وضع اليد المؤقت يعني أن تستخدم جهة حكومية عقارًا مدة محددة دون نزع ملكيته. وتضع هذه المادة ثلاثة ضوابط:
- القرار: يصدر قرار وضع اليد المؤقت من صاحب الصلاحية.
- محضر الوصف والحصر: قبل وضع اليد تعد الجهة الحكومية محضر وصف وحصر للعقار، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. والغرض منه مطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.
- التعويض: تقدره لجنة التقدير عن مدة وضع اليد، بشرط ألا يقل عن أجرة المثل، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف. وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
المعنى العملي للمالك أن صورة المحضر التي يتسلمها قبل وضع اليد وثيقة مهمة، لأنها المرجع لمقارنة حالة العقار عند إعادته ومعرفة ما لحقه من أضرار. كما أن التعويض لا ينزل عن أجرة مثل العقار، ويضاف إليه ما يترتب على وضع اليد من تكاليف.
ولا تحدد المادة المدة القصوى لوضع اليد. ومن وُضعت اليد على عقاره مؤقتًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
احتاجت جهة حكومية أرضًا فضاء يملكها ماجد في تبوك لتخزين معدات مشروع مدة سنة. قبل الاستخدام أعدت محضر وصف للأرض وسلمته صورة منه، وقدرت لجنة التقدير تعويضه بما لا يقل عن أجرة مثل الأرض لتلك المدة، مع ما يترتب من تكاليف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أعوض إذا استخدمت جهة حكومية عقاري مؤقتًا؟
نعم، تقدر لجنة التقدير التعويض عن مدة وضع اليد بما لا يقل عن أجرة المثل، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف.
لماذا يعد محضر وصف وحصر قبل وضع اليد؟
لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن.
من يصدر قرار وضع اليد المؤقت؟
صاحب الصلاحية.
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 24
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، عند الاستغناء عن العقار الموضوع اليد عليه مؤقتًا، تبليغ مالكه قبل إخلائه بثلاثين يومًا على الأقل بخطاب من نسختين وببيانات محددة.
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بمو
- المادة 25
تنظم المادة تقدير أضرار العقار الموضوع اليد عليه بلجنة فنية ومحضر، وحق المالك في التحفظ مع تسلمه العقار، ونظر لجنة التقدير في الاعتراض خلال 90 يومًا.
1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

