تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الثانية

توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

هل يجوز نزع ملكية عقار خاص مع وجود أرض حكومية مناسبة؟

توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع التأكد قبل البدء بالنزع من عدم وجود أراض أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر.

متى يتم هذا التحقق؟

قبل البدء بإجراءات نزع الملكية.

مواد أخرى عن حالات نزع الملكية وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.