المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثانية
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا مسبقًا على الجهة صاحبة المشروع قبل أن تبدأ أي إجراء لنزع ملكية عقار خاص.
الشرط: التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.
توقيت الشرط: قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، لا بعدها.
المعنى العملي أن نزع الملكية لا يكون الخيار الأول للجهة، فإذا كانت هناك أرض أو عقار حكومي في الموقع المقرر يفي بحاجة المشروع، فالمادة تقتضي التحقق من ذلك قبل اللجوء إلى عقارات الأفراد أو المنشآت الخاصة. ويرتبط الشرط بـ«الموقع المقرر إقامة المشروع فيه»، فالعبرة بوجود عقار حكومي في ذلك الموقع يفي بالحاجة.
ولا تبين المادة طريقة التحقق أو الجهة التي يُرجع إليها أو ما يترتب على عدم الالتزام بهذا الشرط. كما تتكامل مع المادة 3 من اللائحة التي تحدد حالات نزع الملكية، ومنها إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجتها.
ومن يرى أن عقاره نُزع رغم وجود بديل حكومي مناسب يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو العقارية.
مثال عملي
جهة حكومية تريد بناء مركز صحي في حي بالرياض. قبل أن تبدأ في نزع ملكية أرض خاصة، عليها التأكد من عدم وجود أرض حكومية في الموقع المقرر تفي بحاجة المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يجوز نزع ملكية عقار خاص مع وجود أرض حكومية مناسبة؟
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع التأكد قبل البدء بالنزع من عدم وجود أراض أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر.
متى يتم هذا التحقق؟
قبل البدء بإجراءات نزع الملكية.
مواد أخرى عن حالات نزع الملكية وشروطه
- المادة 3
تحدد المادة ثلاث حالات لنزع ملكية العقارات لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتشترط في حالتين منها اختيارًا مبدئيًا وإبلاغ الملاك ثم إخبارهم بمصير عقاراتهم خلال 6 أشهر.
1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية : أ - لمصلحة المرافق والخدمات العامة. ب - لتوسعة المواقع ا
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

