المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة السابعة عشرة
تنظم المادة إجراءات تقدير تعويض أصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يُقتطع منها شيء، من الطلب واللجنة الفنية وتقريرها إلى الرفع للجنة التقدير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية :
1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.
2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة.
3 - على اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.
4 - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر إلى لجنة التقدير مرافقاً له التقرير الفني المعد عن الحالة لإجراء ما تراه مناسباً وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام.
5 - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه لإتمام عملها، ويعد رأيه في هذه الحالة استشاريًّا.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة مختلفة عن نزع الملكية: عقار لم يُقتطع منه شيء، لكنه تضرر من تنفيذ المشروع. وإجراءات التعويض فيها:
- الطلب: يتقدم مدعي الضرر إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه. أي أن الإجراء يبدأ بمبادرة من المتضرر.
- اللجنة الفنية: تشكل الجهة لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويشترك مندوب من وزارة الزراعة إذا كانت الأرض زراعية.
- التقرير الفني: تعد اللجنة تقريرًا يبين نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.
- الرفع للجنة التقدير: ترفع الجهة طلب مدعي الضرر مع التقرير الفني إلى لجنة التقدير لإجراء ما تراه مناسبًا وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة من النظام.
- الاستعانة: للجنة التقدير عند الحاجة الاستعانة بمن تراه، ورأيه استشاري.
المعنى العملي أن من تضرر عقاره من مشروع مجاور، كتغير منسوب طريق أو تشققات بسبب أعمال الحفر، يمكنه التقدم بطلب تعويض، والمادة لا تحدد مهلة لتقديم الطلب. ولا يعرض النص المتاح مضمون الفقرة (3) من المادة العاشرة من النظام. ومن تضرر عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو قضايا التعويضات.
مثال عملي
تشققت جدران منزل أم محمد في الرياض بسبب أعمال حفر لمشروع نفق مجاور دون أن يُقتطع من منزلها شيء. تتقدم بطلب تعويض للجهة صاحبة المشروع، فتشكل لجنة فنية تعد تقريرًا بنوع الضرر وحجمه وأسبابه، ثم يُرفع مع الطلب إلى لجنة التقدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أعوض إذا تضرر عقاري من مشروع حكومي دون نزع ملكيته؟
تنظم المادة إجراءات تقدير التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، ويبدأ ذلك بطلب من مدعي الضرر.
من يقدر الضرر فنيًا؟
لجنة فنية من مندوب للجهة صاحبة المشروع ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومندوب من وزارة الزراعة إذا كانت الأرض زراعية.
ماذا يتضمن التقرير الفني؟
نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.
مواد أخرى عن تعويض العقار المتضرر والنزع الجزئي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

