المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الخامسة عشرة
تنظم المادة عمل لجنة التقدير: نصاب اجتماعاتها وقراراتها، ومحضرها واعتماده خلال 15 يومًا، ونهائية قرارها بعد 30 يومًا، وإقرار عدم تعارض المصالح، واشتراط اعتماد عضوي الخبرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة إلى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء.
2- تعد لجنة التقدير محضراً تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل إليها، وتُبَين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها، وبيان المبلغ الإجمالي للتعويض، وأسماء الأعضاء المعترضين على التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة.
3- ترفع لجنة التقدير محضرها - فور اكتمال توقيع الأعضاء عليه - إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده. وعلى الجهة صاحبة المشروع البت فيه وتزويد وزارة المالية بنسخة منه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخه.
4- يعد قرار لجنة التقدير نهائيًّا في حالة انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخه دون اعتراض الجهة صاحبة المشروع، أو وزارة المالية على التقدير، وفي حالة الاعتراض تستكمل الجهة صاحبة المشروع الإجراءات وفقاً للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام.
5- عند تعذر تقدير العقارات المراد نزع ملكيتها، فعلى لجنة التقدير إعداد محضر تحدد فيه مدة التأجيل ومسوغاته، ورفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده.
6- على كل عضو من أعضاء لجنة التقدير - قبل مباشرة مهماته في اللجنة - تقديم إقرار خطي للجهة صاحبة المشروع يتضمن أنه ليس له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة - مباشرة أو غير مباشرة - في أي من العقارات المشمولة بعملية نزع الملكية أو المتضررة من تلك العملية، وأنه ليس وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على أي من تلك العقارات أو وصيًّا أو قيِّما عليها، وفي حالة تحقق أيٍّ من تلك الحالات لدى أي عضو من الأعضاء؛ فعلى الجهة صاحبة المشروع أن تطلب من الجهة التي يتبعها هذا العضو تسمية عضو آخر بدلاً منه في اللجنة.
7- مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9 هـ، يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
8- للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الموظفين لمساعدتها في أداء مهماتها، ويُعد رأيهم في هذه الحالة استشاريًّا.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
1. الاجتماعات: تنسق الجهة صاحبة المشروع عمل اللجنة وتدعو لاجتماعاتها، ولا تصح الاجتماعات إلا بحضور جميع الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية.
2. المحضر: تدون فيه المداولات والقرارات والعقارات ومشتملاتها والمبلغ الإجمالي للتعويض، وأسماء الأعضاء المعترضين ومقدار تقديرهم وسببه، ويوقعه جميع الأعضاء.
3. الاعتماد: يُرفع المحضر فور اكتمال التوقيع إلى الجهة صاحبة المشروع، وعليها البت فيه وتزويد وزارة المالية بنسخة منه خلال 15 يومًا من تاريخه.
4. النهائية: يعد قرار اللجنة نهائيًا بانقضاء 30 يومًا من تاريخه دون اعتراض الجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية، وعند الاعتراض تستكمل الجهة الإجراءات وفق الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.
5. تعذر التقدير: تعد اللجنة محضرًا بمدة التأجيل ومسوغاته وترفعه لاعتماده.
6. تعارض المصالح: يقدم كل عضو قبل مباشرة مهماته إقرارًا خطيًا بأنه ليس له أو لزوجته أو أحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقارات المشمولة أو المتضررة، وأنه ليس وكيلًا أو وصيًا أو قيّمًا لأحد أصحاب الحقوق عليها. فإن تحقق شيء من ذلك تطلب الجهة من جهة العضو تسمية بديل.
7. عضوا الخبرة: مع مراعاة نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ، يشترط أن يكونا معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
8. الخبراء: للجنة الاستعانة بخبراء أو موظفين، ورأيهم استشاري.
ولا تتناول المادة اعتراض المالك نفسه على التقدير. ومن لديه ملاحظات على تقدير عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
متى يصبح قرار لجنة التقدير نهائيًا؟
بانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخه دون اعتراض الجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية على التقدير.
هل يجوز أن يكون في لجنة التقدير قريب لصاحب العقار؟
لا، يقدم كل عضو إقرارًا بعدم وجود حق أو مصلحة له أو لزوجته أو أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وإلا يسمى عضو بديل.
هل تصح اجتماعات لجنة التقدير بغياب أحد أعضائها؟
لا، لا تكون صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
ما شرط عضوي الخبرة في اللجنة؟
أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
مواد أخرى عن لجنة التقدير وطرق تقدير التعويض
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تت
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد وقوف لجنة التقدير قبل مباشرتها بوقت كافٍ، وتنظم ما يُتخذ عند امتناعهم عن تمكين اللجنة من عملها.
1- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقــوف لجنة التقدير، وذلك من
- المادة 16
تلزم المادة لجنة التقدير بالأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، كالمقارنة والتكلفة والدخل، مع بيانها في القرار، وتحدد ما تهتدي به في تقدير المباني والإنشاءات.
1 - مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، على أن توضح في قرار التقدير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

