المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة عشرة
تشترط المادة تصريحًا من وزير الداخلية أو من يفوضه لمرور المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المملكة، وتحدد شروط العبور وتحقق الجمارك من خروجها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .
ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العبور (الترانزيت)، أي مرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة من دولة إلى أخرى.
القاعدة: لا تسمح الجمارك بالمرور إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.
شروط المرور:
- حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها.
- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
- تحديد نوع المادة واسمها وكميتها ونسبتها.
- أن تكون المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.
دور الجمارك:
- التحقق من توافر الشروط اللازمة للعبور وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.
- التحقق من خروج المواد عبر منفذ الخروج المحدد خلال المدة المقررة، فإن لم تغادر تبلغ إدارة مكافحة المخدرات فورًا لإكمال ما يلزم، وتُبلغ الجمارك بما تم.
لا تحدد المادة طول «المدة المقررة» للخروج، فهي تُحدَّد ضمن إجراءات العبور. والمادة تهم الشركات والجهات المعنية بنقل هذه المواد دوليًا، ومن تتعلق به مسألة عبور يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز مرور أدوية مخدرة عبر المملكة إلى دولة أخرى؟
نعم بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه، وبعد استيفاء شروط المادة كترخيص الدولتين وتحديد المسار والحراسة الأمنية.
ماذا لو لم تخرج الشحنة من المنفذ المحدد في الموعد؟
تبلغ الجمارك إدارة مكافحة المخدرات فورًا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص.
مواد أخرى عن نقل المواد المخدرة ومرورها عبر المملكة
- المادة 8
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخد
- المادة 13
تحدد المادة ضوابط نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها، من الحاويات المختومة وبيانات التسليم والحراسة، إلى شروط نقل الأدوية والعينات المرسلة للتحليل.
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها: 1 - أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

