المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة عشرة
تحدد المادة ضوابط نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها، من الحاويات المختومة وبيانات التسليم والحراسة، إلى شروط نقل الأدوية والعينات المرسلة للتحليل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:
1 - أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة .
2 - أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية .
3 - أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم .
4 - أن تكون الحاوية - خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم - تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية .
5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة ، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية .
6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تضاف الشروط الآتية:
أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة .
ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.
ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية .
7 - عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروطًا تفصيلية لأي عملية نقل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة:
- الحاوية: محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة لدى المورد ونسخة لدى المستفيد.
- التسليم: من المستودع إلى الحاوية أو العكس ببيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية.
- بيان التسليم: اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقمًا وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلِّمة والمتسلِّمة، والتاريخ والختم.
- الحراسة: حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية طوال النقل والتسلّم والتسليم.
- شركات النقل الخاصة: يجب أن تكون مرخصة من وزارة الداخلية.
شروط إضافية للأدوية: التخزين أثناء النقل وفق مواصفات الشركة الصانعة، وأن يكون المرافق صيدليًا أو فني صيدلي، وأن يتضمن البيان الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
العينات المرسلة للتحليل: داخل طرد محكم الإغلاق بداخله خطاب باسم المادة وكميتها عددًا أو وزنًا، ويرافقه خطاب للمختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري.
هذه الشروط تهم شركات الأدوية والمستودعات والمستشفيات وشركات النقل، ومن يحتاج إلى مراجعة التزاماته فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
مستودع أدوية في الرياض يرسل شحنة مورفين إلى مستشفى في القصيم؛ يجب أن تُنقل في حاوية مختومة برقم تسلسلي، يرافقها صيدلي أو فني صيدلي، تحت حراسة معتمدة من وزارة الداخلية، مع بيان يتضمن رقم التشغيلة والصلاحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز لشركة نقل خاصة نقل المواد المخدرة؟
نعم بشرط أن تكون مرخصة من وزارة الداخلية.
من يرافق حاوية الأدوية المخدرة أثناء النقل؟
يجب أن يكون المسؤول المرافق صيدليًا أو فني صيدلي عند نقل الأدوية المحتوية على هذه المواد.
كيف ترسل عينات المخدرات إلى المختبر؟
في طرد محكم الإغلاق بداخله خطاب باسم المادة وكميتها، ويرافقه خطاب للمختبر بطلب التحليل ورقم الحرز السري.
مواد أخرى عن نقل المواد المخدرة ومرورها عبر المملكة
- المادة 8
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخد
- المادة 14
تشترط المادة تصريحًا من وزير الداخلية أو من يفوضه لمرور المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المملكة، وتحدد شروط العبور وتحقق الجمارك من خروجها.
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه . 2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

