تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة السابعة · الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات

تحدد المادة السابعة تكاليف طلبات المادة الثامنة من النظام: 100 ريال للنسخة المصدقة من أوراق الدعوى، و50 ريالًا للاطلاع على أوراقها، و100 ريال للنسخة البديلة من الوثائق القضائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

كم رسوم نسخة مصدقة من أوراق القضية؟

100 ريال لطلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق التي تحت يد المحكمة.

كم رسوم الاطلاع على ملف الدعوى؟

50 ريالًا لطلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية.

كم رسوم نسخة بديلة لصك أو وثيقة قضائية؟

100 ريال لطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

مواد أخرى عن تكاليف الاستئناف والنقض والطلبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.