المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
ويتسق ذلك مع الأدوار التي تسندها اللائحة إلى وزير العدل ووزارته في مواد أخرى:
- تحديد الإدارة المختصة بإصدار التقدير النهائي للتكاليف (المادتان 8 و9).
- إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المادة 14).
- تقرير الخبرات الفنية والقدرات المالية والشروط الفنية للمرخص له من القطاع الخاص، والإشراف على أعماله (المادة 11).
- فتح الحساب الجاري لإيداع المبالغ المتحصلة (المادة 13).
- تحديد قيمة العقار في منازعات الملكية بناءً على البيانات الموثقة لديها (المادة 2).
والقرارات التي يصدرها الوزير بموجب هذه المادة تكون لتنفيذ اللائحة، أي أنها تفصل ما فيها ولا تخرج عنها. ولا تذكر المادة مضمون هذه القرارات، فيرجع إليها عند صدورها.
ولمن يحتاج إلى معرفة القرارات المعمول بها في شأن تكاليف دعواه أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
من يصدر القرارات التنفيذية للائحة التكاليف القضائية؟
وزير العدل.
هل تحدد المادة مضمون هذه القرارات؟
لا، تكتفي بمنح الوزير صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 1
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.