المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:
1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
4- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.
6- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
7- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
يتيح النظام إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لتطبيقه، وتضع هذه المادة شروط الترخيص، إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية:
- أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
- أن تكون له خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تقديم الخدمة محل الترخيص.
- أن يكون الترخيص محددًا بمدة.
- أن تتوافر لديه الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
- ألا يكون لديه تعارض مصالح، ولو كان التعارض محتملًا.
- أن يلتزم بـسرية أي معلومات يطلع عليها بسبب الخدمة، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
- أن يلتزم بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
ولا تحدد المادة طبيعة هذه الأعمال المساندة. ويلاحظ أن شرط تعارض المصالح صارم، إذ يكفي أن يكون التعارض محتملًا. أما الشروط الفنية والقدرات المالية فتحيل فيها المادة إلى ما تقرره الوزارة.
ولشركة ترغب في الحصول على هذا الترخيص أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
ما شروط ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة لنظام التكاليف القضائية؟
أن يكون شركة مرخصة في المملكة، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، وترخيص محدد بمدة، وخبرات وقدرات مالية بحسب ما تقرره الوزارة، ودون تعارض مصالح ولو محتملًا، مع الالتزام بالسرية والشروط الفنية.
هل يجوز لفرد الحصول على هذا الترخيص؟
يشترط النص أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
من يشرف على أعمال المرخص له؟
وزارة العدل.
مواد أخرى عن ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 1
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
- المادة 16
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

