المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الأولى
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
لا تضع هذه المادة تعريفات خاصة باللائحة، بل تقرر قاعدة إحالة: الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة لها المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
ومعنى ذلك عمليًا:
- أن اللائحة والنظام يستخدمان المصطلحات بمعنى واحد، فلا يختلف معنى كلمة في اللائحة عن معناها في النظام.
- أن من يريد معرفة معنى مصطلح ورد في اللائحة يرجع إلى المادة الأولى من النظام.
ولا تعرض هذه المادة نص تلك التعريفات، فلا يصح استنتاج مضمونها من هذا النص وحده، ويرجع إليها في النظام نفسه.
وتظهر أهمية هذه الإحالة في بقية مواد اللائحة، التي تستخدم مصطلحات مثل «الدعوى المحددة القيمة» و«الدعوى غير محددة القيمة» و«الإدارة المختصة» و«المكلف»؛ فهذه تفهم وفق ما يقرره النظام. فمثلًا تحدد المادة 2 نسب التكاليف للدعوى المحددة القيمة، والمادة 3 مبالغ الدعاوى غير محددة القيمة.
ولمن يحتاج إلى تقدير التكاليف القضائية لدعوى بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
أين أجد تعريفات مصطلحات لائحة التكاليف القضائية؟
في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية، إذ تحيل إليها هذه المادة.
هل للائحة تعريفات مختلفة عن النظام؟
لا، تنص المادة على أن للألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة الأولى من النظام.
مواد أخرى عن ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
- المادة 16
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

