تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية

تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها

مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :

أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين .

ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها .

ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي :

1- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة .

2 - المنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع .

3 - تاريخ وموعد الزيارة .

4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العامّ التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشأة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .

ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة ، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية ، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

هل تبلغ المنشأة بموعد زيارة مفتش العمل؟

البرنامج الأسبوعي تنظيم داخلي لمكتب العمل، والمادة 11 لا تجيز بأي حال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية.

ما أنواع الزيارات التفتيشية؟

زيارات التفتيش العام التي تفحص ظروف العمل من جميع النواحي، وزيارات خاصة كإعادة التفتيش وفحص الشكاوى والحوادث وأمراض المهنة.

متى يفترض أن يزور المفتش المنشأة؟

أثناء ممارسة المنشأة نشاطها الكامل، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيها.

مواد أخرى عن تنظيم الزيارات التفتيشية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.