تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تقرر المادة الثالثة والعشرون أن يبدأ العمل باللائحة بعد مضي 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

متى يبدأ العمل بلائحة تأشيرات العمل المؤقت؟

بعد مضي 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.

هل تطبق اللائحة فور اعتمادها؟

لا، يبدأ العمل بها بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ الاعتماد.

مواد أخرى عن نفاذ لائحة تأشيرات العمل المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.