أنشئ عقد إجراء بحث أو دراسة ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات الإبرام
يُستخدم أيضًا تاريخًا للتوقيع
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد إجراء بحث أو دراسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد،
تم بعون الله وتوفيقه بمدينة مدينة إبرام العقد إبرام هذا العقد في يوم تاريخ إبرام العقد بين كل من:
- الطرف الأول (الجهة المكلِّفة): الاسم الطرف الأول، سجل تجاري/ترخيص رقم: رقم الهوية الطرف الأول، ويمثله السيد/ اسم ممثل الطرف الأول بصفته صفة الممثل، العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول، جوال: الجوال الطرف الأول، بريد إلكتروني: البريد الإلكتروني للطرف الأول.
- الطرف الثاني (الباحث): السيد/ الاسم الطرف الثاني، الجنسية: الجنسية الطرف الثاني، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني، جوال: الجوال الطرف الثاني، بريد إلكتروني: البريد الإلكتروني للباحث.
التمهيد: لما كان الطرف الثاني باحثًا متخصصًا في مجال مجال تخصص الباحث، ورغب الطرف الأول في تكليفه بإجراء بحث أو دراسة في الموضوع المبيَّن أدناه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد
- يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بإجراء بحث/دراسة بعنوان: عنوان البحث أو الدراسة.
- يشمل العمل تقديم معلومات متكاملة تغطي جوانب الموضوع، بالاستناد إلى مراجع حديثة موثقة، مع ما يلزم من جداول ورسومات بيانية أو إحصائية.
- تُرفق خطة البحث المعتمدة بهذا العقد وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ منه.
المادة الثانية: مدة العقد
مدة تنفيذ العمل (مدة تنفيذ العمل) شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، وتنتهي بتاريخ تاريخ انتهاء المدة. ويجوز التمديد باتفاق كتابي.
المادة الثالثة: قيمة العقد وطريقة السداد
- القيمة الإجمالية: (القيمة الإجمالية للعقد) ريال سعودي، شاملة لكل تكاليف البحث والتقييم والتعديلات.
- ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة. وإذا كان الطرف الثاني مسجلًا في الضريبة، التزم بإصدار فاتورة ضريبية نظامية.
- تُسدَّد على النحو التالي: دفعة مقدمة (نسبة الدفعة المقدمة%) عند التوقيع، ودفعة (نسبة دفعة المسودة الأولى%) عند تسليم المسودة الأولى، والباقي بعد التسليم النهائي واجتياز التقييم.
- طريقة السداد: حوالة بنكية إلى الآيبان: رقم الآيبان
المادة الرابعة: تعديل عنوان البحث أو أهدافه
لا يحق للطرف الثاني إدخال أي تغيير على عنوان الدراسة أو أهدافها أو منهجيتها المعتمدة إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
المادة الخامسة: الإنجاز والتقارير الدورية
يلتزم الطرف الثاني بالإنجاز وفق خطة البحث المعتمدة، وبتقديم تقرير مرحلي كل (دورية التقرير المرحلي) أشهر يوضح ما أُنجز وما تبقى وأي معوقات.
المادة السادسة: التسليم
- يُسلَّم العمل النهائي إلكترونيًا بصيغة (Word و PDF) عبر البريد الإلكتروني المدوَّن أعلاه أو وسيط تخزين متفق عليه.
- وعدد النسخ الورقية المطلوبة: (عدد النسخ الورقية المطلوبة) نسخة، إن وُجدت.
المادة السابعة: أصالة العمل وحقوق الغير
- يقر الطرف الثاني ويضمن أن العمل من إنتاجه الأصيل، وأنه خالٍ من الانتحال، وأن كل اقتباس موثَّق بمصدره وفق أصول التوثيق العلمي.
- يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية عن أي مطالبة تتعلق بحقوق الغير الفكرية ناشئة عن العمل.
- يقر بأنه لم يسبق نشر هذا العمل أو تقديمه لجهة أخرى، ما لم يُفصح عن ذلك كتابةً قبل التوقيع.
المادة الثامنة: التعديلات على البحث
يلتزم الطرف الثاني بإجراء التعديلات التي يقترحها الطرف الأول على الصيغة النهائية خلال المدة التي يحددها، وذلك في حدود نطاق العمل المتفق عليه. أما التعديلات الناشئة عن تغيير الطرف الأول لنطاق العمل أو أهدافه فتُعدّ عملًا إضافيًا يُتفق على مقابله كتابةً.
المادة التاسعة: حقوق الملكية
- تحمل الدراسة عند طبعها اسم الطرف الأول وشعاره، واسم معد الدراسة.
- تكون حقوق الاستغلال من نشر وتوزيع وبيع وإهداء وتبادل ملكًا للطرف الأول، بعد سداد كامل المقابل.
- يبقى للطرف الثاني حقه الأدبي في نسبة العمل إليه، ولا يجوز التصرف فيه.
المادة العاشرة: السرية
يلتزم الطرف الثاني بالسرية التامة بشأن البيانات والمعلومات التي يطّلع عليها بحكم تنفيذ هذا العقد، وبعدم استخدامها لغير غرضه، وتستمر هذه الالتزامات بعد انتهاء العقد لمدة (مدة استمرار السرية بعد انتهاء العقد).
المادة الحادية عشرة: التوقف عن العمل
إذا أوقف الطرف الثاني العمل برغبته، التزم بتسليم كل ما أُنجز والوثائق التي وفّرها الطرف الأول، وبرد ما قبضه زائدًا عن نسبة الإنجاز الفعلية.
المادة الثانية عشرة: التأخر في الإنجاز
إذا تأخر الطرف الثاني عن التسليم في موعده دون عذر مقبول، التزم بغرامة تأخير قدرها (غرامة التأخير الأسبوعية) ريال سعودي عن كل أسبوع، بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقد، دون إخلال بحق الطرف الأول في الفسخ والتعويض.
المادة الثالثة عشرة: إيقاف العمل من الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابةً عند رغبته في إيقاف العمل قبل نهاية المدة، وللطرف الثاني الحق في مقابل المراحل التي أنجزها فعليًا.
المادة الرابعة عشرة: الاختصاص
يُحل أي نزاع وديًا، وإذا تعذر ذلك يُحال إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، ويُعتمد العنوان الوطني والبريد الإلكتروني المدوَّنان أعلاه موطنًا مختارًا للإشعارات.
المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة
- يخضع هذا العقد وتفسيره لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
- للطرف الأول عدم نشر الدراسة ولو اجتازت التقويم العلمي.
- يستحق الطرف الثاني (عدد النسخ المجانية للباحث) نسخة مجانية من العمل بعد نشره.
- حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة.
توقيع الأطراف
الطرف الأول: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد
الطرف الثاني: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد