أمر شراء
أمر شراء رقم: رقم أمر الشراء
التاريخ: تاريخ أمر الشراء مرجع عرض السعر: رقم رقم عرض السعر المرجعي وتاريخ تاريخ عرض السعر
المشتري: الاسم المشتري · السجل التجاري: رقم الهوية المشتري · الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للمشتري
المورِّد: الاسم المورِّد · السجل التجاري: رقم الهوية المورِّد · جهة الاتصال: جهة الاتصال لدى المورِّد
| # | الصنف / الوصف | رقم الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
| 1 | الصنف الأول / الوصف | رقم الصنف الأول | كمية الصنف الأول | سعر وحدة الصنف الأول | إجمالي الصنف الأول |
| 2 | الصنف الثاني / الوصف | رقم الصنف الثاني | كمية الصنف الثاني | سعر وحدة الصنف الثاني | إجمالي الصنف الثاني |
| الإجمالي قبل الضريبة | الإجمالي قبل الضريبة ريال |
| ضريبة القيمة المضافة | ضريبة القيمة المضافة ريال |
| الإجمالي | الإجمالي شامل الضريبة ريال |
شروط أمر الشراء:
- مكان التسليم: مكان التسليم تاريخ التسليم المطلوب: تاريخ التسليم المطلوب
- شروط السداد: (خلال مدة السداد من الفاتورة وقبول البضاعة يومًا من الفاتورة وقبول البضاعة / دفعة مقدمة نسبة الدفعة المقدمة%).
- الفحص: للمشتري فحص الأصناف خلال (مدة الفحص بعد التسليم) يومًا من التسليم.
- عدم المطابقة: ما يخالف المواصفة يُرفض ويستبدله المورِّد على نفقته خلال (مدة استبدال غير المطابق) يومًا، أو تُخصم قيمته، مع حق المشتري في إلغاء الأمر عن الأصناف غير المسلَّمة.
- التأخير: غرامة (غرامة التأخير اليومية) ريال عن كل يوم بما لا يتجاوز (الحد الأقصى لغرامة التأخير%) من قيمة الأمر.
- يلتزم المورِّد بذكر رقم أمر الشراء في الفاتورة ومستندات الشحن.
- يخضع هذا الأمر لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
المشتري — اعتماد: الاسم: اسم معتمد الأمر لدى المشتري الصفة: صفة المعتمد التوقيع: ................ الختم: ................
المورِّد — إقرار بالقبول: الاسم: اسم ممثل المورِّد التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ قبول المورِّد
معاينة