أنشئ عقد بيع عقار ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات العقد
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد بيع عقار
إنه في يوم يوم إبرام العقد الموافق تاريخ إبرام العقد، بمدينة مدينة إبرام العقد، تم الاتفاق بعون الله تعالى بين كل من:
الطرف الأول (البائع): السيد/ الاسم البائع، الجنسية: الجنسية البائع، هوية وطنية/إقامة رقم (رقم الهوية البائع)، العنوان الوطني: العنوان البائع، جوال: الجوال البائع، بريد إلكتروني: البريد الإلكتروني للبائع، ويُشار إليه فيما بعد بـ“البائع”.
الطرف الثاني (المشتري): السيد/ الاسم المشتري، الجنسية: الجنسية المشتري، هوية وطنية/إقامة رقم (رقم الهوية المشتري)، العنوان الوطني: العنوان المشتري، جوال: الجوال المشتري، بريد إلكتروني: البريد الإلكتروني للمشتري، ويُشار إليه فيما بعد بـ“المشتري”.
تمهيد: لما كان البائع يملك العقار الموصوف في البند الثاني من هذا العقد ملكية تامة، ويرغب في بيعه، وحيث رغب المشتري في شرائه بعد معاينته المعاينة النافية للجهالة، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية على ما يلي:
البند الأول: التمهيد والملحقات
يُعد التمهيد أعلاه وصورة الصك وكروكي الموقع وأي ملاحق موقعة من الطرفين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: بيان العقار المبيع
- رقم الصك: (رقم الصك) وتاريخه: تاريخ الصك، الصادر من: جهة إصدار الصك
- نوع الصك: (نوع الصك).
- رقم القطعة: (رقم القطعة)، رقم المخطط: (رقم المخطط)، الحي: الحي، المدينة: مدينة العقار
- المساحة الإجمالية: (المساحة الإجمالية) م²، ونوع الاستخدام: (نوع الاستخدام).
- الحدود والأطوال: شمالًا الحد الشمالي بطول طول الحد الشمالي م، جنوبًا الحد الجنوبي بطول طول الحد الجنوبي م، شرقًا الحد الشرقي بطول طول الحد الشرقي م، غربًا الحد الغربي بطول طول الحد الغربي م.
- المبيع: (المبيع).
- وصف المباني القائمة عليه — إن وُجدت: وصف المباني القائمة
البند الثالث: إقرارات البائع وضماناته
يقر البائع ويضمن ما يلي:
- أنه المالك الوحيد للعقار المبيع، وأن ملكيته خالية من أي منازعة.
- أن العقار غير مرهون ولا محجوز عليه، ولا توجد عليه حقوق للغير تمنع الإفراغ.
- أنه لا يوجد ما يمنع نظامًا من نقل ملكية العقار إلى المشتري.
- أنه سدّد ما عليه من رسوم وفواتير خدمات حتى تاريخ التسليم.
- ويتحمل البائع المسؤولية النظامية الكاملة عن صحة هذه الإقرارات.
البند الرابع: الثمن وطريقة السداد
- الثمن الإجمالي المتفق عليه: (الثمن الإجمالي) ريال سعودي فقط لا غير.
- عربون/دفعة مقدمة عند التوقيع: (العربون / الدفعة المقدمة) ريال سعودي.
- باقي الثمن وقدره (باقي الثمن) ريال سعودي يُسدَّد عند الإفراغ.
- يتم السداد عن طريق (طريقة السداد) إلى الآيبان: رقم الآيبان، ولا يُعتد بالسداد النقدي دون إثبات.
البند الخامس: ضريبة التصرفات العقارية
يخضع هذا التصرف لضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من قيمة التصرف، وتُحتسب على القيمة المتفق عليها أو القيمة السوقية العادلة أيهما أعلى. ويلتزم بسدادها الطرف (الملتزم بضريبة التصرفات العقارية) وفق اتفاق الطرفين. ولا تخضع التصرفات العقارية الخاضعة لهذه الضريبة لضريبة القيمة المضافة، منعًا للازدواج الضريبي.
البند السادس: الإفراغ ونقل الملكية
- يلتزم الطرفان بإتمام إجراءات الإفراغ عبر بوابة ناجز خلال مدة أقصاها (مدة إتمام الإفراغ) يومًا من تاريخ هذا العقد.
- يلتزم كل طرف بالمصادقة على الطلب عبر خدمة نفاذ في الموعد المحدد، وبتقديم ما يلزم من مستندات.
- تنتقل الملكية بإصدار الصك الإلكتروني الجديد باسم المشتري، لا بمجرد توقيع هذا العقد.
- إذا تعذّر الإفراغ لسبب راجع إلى البائع أو إلى وضع العقار، التزم البائع برد ما قبضه من الثمن خلال (مدة رد الثمن عند تعذر الإفراغ) أيام، مع ما يترتب على ذلك من تعويض وفق البند الثامن.
البند السابع: المعاينة والتسليم
- يقر المشتري بأنه عاين العقار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا، وقبله بحالته الراهنة.
- يُسلَّم العقار خاليًا من الشواغل بتاريخ: تاريخ تسليم العقار، ويُحرَّر محضر تسليم موقَّع من الطرفين.
- ينقل البائع عدادات الكهرباء والمياه باسم المشتري، أو يمكّنه من نقلها، خلال (مدة نقل العدادات) يومًا من التسليم.
البند الثامن: الإخلال والشرط الجزائي
إذا امتنع أحد الطرفين عن إتمام الإفراغ في المدة المحددة دون عذر مقبول، بعد إنذاره كتابةً على عنوانه الوطني أو بريده الإلكتروني المدوَّن أعلاه ومنحه مهلة (مهلة الإنذار) أيام، كان للطرف الآخر الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض عن الضرر بما مقداره (مبلغ التعويض) ريال سعودي، وذلك وفق أحكام نظام المعاملات المدنية.
البند التاسع: أحكام عامة
- يخضع هذا العقد وتفسيره لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
- تُحل الخلافات وديًا، وفي حال تعذر ذلك تختص بنظرها المحكمة المختصة في المملكة.
- يُعتمد العنوان الوطني والبريد الإلكتروني المدوَّنان أعلاه مقرًا مختارًا لتوجيه الإشعارات.
- حرر هذا العقد من نسختين موقعتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
التوقيعات:
البائع: الاسم: الاسم البائع التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ إبرام العقد
المشتري: الاسم: الاسم المشتري التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ إبرام العقد