المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثانية
يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.
2- يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى ينطبق نظام حماية البيانات الشخصية، ومتى لا ينطبق.
أولًا: نطاق التطبيق. يشمل النظام:
- أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم داخل المملكة، بأي وسيلة كانت.
- معالجة البيانات الشخصية للأفراد المقيمين في المملكة إذا قامت بها جهة خارج المملكة، بأي وسيلة كانت.
- بيانات المتوفى، إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد.
ثانيًا: الاستثناء. لا يسري النظام على الفرد الذي يعالج بيانات شخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، بشرط ألا ينشرها أو يفصح عنها للغير. فإذا نشرها أو أفصح عنها زال هذا الاستثناء. وقد تركت المادة للوائح التنفيذية تحديد المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي، فلا يُجزم بحدوده قبل الرجوع إليها.
ومعنى ذلك عمليًا أن الشركات والجهات التي تخدم مقيمين في المملكة يشملها النظام حتى لو كان مقرها في الخارج. وتستند هذه المادة إلى تعريفات المعالجة والإفصاح والنشر الواردة في المادة 1، فيما تقرر المادة 3 أن النظام لا يخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
مثال عملي
تطبيق توصيل مقره خارج المملكة يجمع أسماء وعناوين وأرقام جوالات عملاء يقيمون في الرياض. هذه المعالجة يشملها النظام لأنها تتعلق بأفراد مقيمين في المملكة. أما أحمد الذي يحتفظ في جواله بصور عائلته وأرقام أقاربه لاستخدامه الشخصي، فلا يسري عليه النظام ما دام لم ينشرها أو يفصح عنها لغيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يطبق نظام حماية البيانات الشخصية على شركة خارج السعودية؟
نعم، إذا عالجت بيانات شخصية لأفراد مقيمين في المملكة، بأي وسيلة كانت.
هل يحمي النظام بيانات الشخص المتوفى؟
نعم، يشمل النظام بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد.
هل يخضع الفرد للنظام إذا احتفظ ببيانات لاستخدامه الشخصي؟
لا، ما دامت المعالجة لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي ولم ينشر البيانات أو يفصح عنها للغير، وتحدد اللوائح المقصود بهذا الاستخدام.
مواد أخرى عن نطاق النظام والتعريفات
- المادة 1عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماي
- المادة 3
لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المم
- المادة 43عُدّلت بموجب م/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

