تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة العاشرة: التحقيق والفصل في المخالفات

تنشئ المادة لجنة أو لجانًا للنظر في مخالفات نظام المشاركة بالوقت وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1– تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة أمين عام الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافآت أعضائها.

ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.

2– يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

من ينظر في مخالفات نظام المشاركة بالوقت؟

لجنة أو لجان تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أحدهم مستشار نظامي، ويعتمد قراراتها أمين عام الهيئة.

كم مدة التظلم من قرار لجنة المشاركة بالوقت؟

60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ويكون التظلم أمام ديوان المظالم.

هل تمنع العقوبة حق المتضرر في التعويض؟

لا، تنص المادة على أن ذلك لا يخل بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة المخالفة.

مواد أخرى عن مخالفات وعقوبات المشاركة بالوقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.