البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع علاقات المراسلة والتحويلات البرقية
- المادة 9 — نظام مكافحة غسل الأموال
تلزم المادة المؤسسات المالية باتخاذ تدابير مناسبة قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارج المملكة، وتمنع التعامل مع البنك الصوري ومن يسمح له باستخدام حساباته.
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. 2- على…
- المادة 10 — نظام مكافحة غسل الأموال
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم…