البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع مخالفات الغش والخداع التجاري
- المادة 2 — نظام مكافحة الغش التجاري
تحدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، من الخداع في المنتج وغشه إلى بيعه أو حيازته أو استيراده أو تعبئته بالمخالفة للمواصفات.
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو…
- المادة 16 — نظام مكافحة الغش التجاري
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.