البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع عقوبة الشركات في جرائم الرشوة
- المادة 19 — نظام مكافحة الرشوة
توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية…
- المادة 20 — نظام مكافحة الرشوة
إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية…