البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة
- المادة 16 — نظام مكافحة الرشوة
تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
- المادة 17 — نظام مكافحة الرشوةمعدّلة (1440هـ)
تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة…