البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الفاتورة الضريبية
- المادة 23 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة. 4 - شروط…
- المادة 25 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 36 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 44 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.