البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع حالات إيذاء الطفل وإهماله
- المادة 3 — نظام حماية الطفل
تعدد المادة الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، من إبقائه دون سند عائلي وحجب وثائقه إلى سوء معاملته واستغلاله وكل ما يهدد سلامته.
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 -…
- المادة 6 — نظام حماية الطفل
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.