البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع الإبلاغ عن إيذاء الطفل
- المادة 22 — نظام حماية الطفل
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا. 2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
- المادة 23 — نظام حماية الطفلعُدّلت بموجب م/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة…