البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع اشتراط التصنيف في المشاريع الحكومية
- المادة 3 — نظام تصنيف المقاولين
تمنع هذه المادة الجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة من ترسية أو قبول عرض لمشروع يخضع للتصنيف إلا لمقاول مصنف في المجال والنشاط والدرجة المناسبة.
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
- المادة 9 — نظام تصنيف المقاولين
تشترط هذه المادة عند تضامن مقاولين في مشروع أن يُصنَّف كلٌّ منهم في مجاله، وأحدهم على الأقل في المجال والدرجة المطلوبة، والباقون في الدرجة نفسها أو أقل بدرجة.
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
- المادة 13 — نظام تصنيف المقاولين
تلزم هذه المادة الجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة بتزويد الوزارة بما تطلبه من معلومات وملحوظات عن المقاولين ومشاريعهم المنفذة أو الجارية لأغراض التصنيف.
على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.