البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع واجبات الإبلاغ على المؤسسات الصحية
- المادة 12 — نظام المؤسسات الصحية الخاصة
تلزم المادة كل مؤسسة صحية بإبلاغ الجهة الصحية المختصة فور تشخيص أي حالة مرضية معدية، وإحالة حالات الحجر الصحي إلى مستشفيات الوزارة مباشرة مع الإبلاغ فورًا.
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورًا، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
- المادة 30 — نظام المؤسسات الصحية الخاصة
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ أقرب سلطة أمن ومديرية الشؤون الصحية فورًا عن أي حادث جنائي أو وفاة للمرضى، وبالاحتفاظ بسجل كامل للحوادث المرورية والإصابات.
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة…
- المادة 31 — نظام المؤسسات الصحية الخاصة
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من الدعاية لنفسها إلا في حدود لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.