البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع عقوبة تقليد العلامة التجارية
- المادة 42 — نظام العلامات التجارية
تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تم…
- المادة 43 — نظام العلامات التجارية
تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.
في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عائدا…