البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التلاعب والتداول بمعلومات داخلية
- المادة 49 — نظام السوق المالية
تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك…
- المادة 50 — نظام السوق المالية
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص…
- المادة 57 — نظام السوق المالية
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر…