حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع رهن المنشأة التجارية
تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.